مرسوم تنفيذي رقم 89-102
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-102 مؤرخ في 23 ذي القعدة 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية. 695 عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعات الخفيفة. 701 690΄ فهرس
المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة الصناعات الخفيفة الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
- الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة ديوان الوزير الرسمية للجمهورية الجزائرية 701 الهياكل الآتية :
مديرية التخطيط مديرية التنمية الصناعية والاستراتيجيات مديرية ضبط الوتيرة مديرية التقنين وضبط المقاييس مديرية مواد البناء مديرية الصناعات الزراعية الغذائية مديرية الصناعات المعملية والمتنوعة مديرية الموارد البشرية وإدارة الوسائل.