مرسوم تنفيذي رقم 89-102
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-102 مؤرخ في 23 ذي القعدة 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية. 695 عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعات الخفيفة. 701 690΄ فهرس
المادة 12
تلغى أحكام المرسوم رقم 85-210 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه.