مرسوم تنفيذي رقم 89-101
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-101 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة. 698
المادة 8
يسهر وزير الصناعات الخفيفة على تطوير الموارد البشرية المؤهلة في قطاعات نشاطه.
يبادر بعمل الدولة في هذا الميدان ويقترحه وينفذه لاسيما في مجال التكوين المهني.
ينظم المهن ويسن التقنين في هذا المجال.