مرسوم تنفيذي رقم 89-101
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-101 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة. 698
المادة 7
يتولى وزير الصناعات الخفيفة ما يأتي :
يشجع البحث العلمي المطبق على الاعمال التي يتكفل بها ويحث على نشر النتائج لدى المتعاملين المعنيين يدعم أعمال تكوين الوثائق الصالحة لتطوير الصناعات الخفيفة يسهر على تكثيف العلاقات المهنية، ويتخذ من أجل ذلك كل التدابير لتنظيم أطر اللقاءات وتبادل المعلومات | العلمية والتقنية المتعلقة بالصناعات الخفيفة ونشرها، يساعد على تنمية التكامل الاقتصادي بترقية الانتاج الوطني في ميدان التجهيزات والمعدات النوعية التي تدخل في مجال اختصاصه.