المادة 2
يمارس وزير الصناعات الخفيفة صلاحياته في ميدان اختصاصه الذي يشتمل على ما يأتي :
- جميع الاعمال التي تسمى صناعات مواد البناء التي هدفها البحث عن المواد الاولية ذات الاصل المعدني | وإنتاجها وتحويلها إلى منتوجات ومواد للبناء، وكذلك خزن هذه المنتوجات والمواد وتسويقها واستيرادها وتصديرها جميع الاعمال التي تسمى الصناعات الزراعية الغذائية التي هدفها تحويل المواد الاولية ذات الاصل الحيواني والنباتي أو المعدني الى منتوجات للتغذية البشرية وكذلك توضيب هذه المنتوجات وخزنها وتسويقها واستيرادها | وتصديرها، جميع الاعمال التي تسمى الصناعات المعملية التي تعد لانتاج التبغ والكبريت والانسجة الطبيعية والتركيبية والاصطناعية والجلود الطبيعية والتركيبية والاصطناعية وكذا أعمال التفصيل والخياطة والبزازة والمصنوعات الجلدية وصناعة الاحذية وكل منتوج آخر يشتق من الجلد والنسيج.
جميع الصناعات التحويلية التي تشمل صناعات الخشب والسيليلوز والورق والزجاج والخزف والتأثيث والتجهيز المنزلي والخردوات وأدوات الرياضة واللعب وأدوات الموسيقى وأدوات الترفيه والتسلية الاخرى التطبيقات التقنية المرتبطة بالميكانيكا الدقيقة لاسيما أدوات المكاييل والموازين الشرعية والقياسة.