مرسوم تنفيذي رقم 89-101
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-101 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة. 698
المادة الأولى
يقترح وزير الصناعات الخفيفة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها الموافق عليها طبقا لاحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الصناعات الخفيفة، ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة والى مجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة.