مرسوم تنفيذي رقم 89-101 · ج.ر عدد 26 لسنة 1989 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-101 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة. 698

المادة 14

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.