المادة 13
يقترح وزير الصناعات الخفيفة من أجل تأدية المهام وتحقيق الاهداف المسطرة له، تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت وصايته، كما يسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وله أن يقترح أية هيئة تشاورية و / أو تنسيقية وزارية مشتركة وأي جهاز آخر يسمح بالتكفل بالمهام التي أسندت إليه .
يشارك في إعداد القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع ...
يقدر حاجة الوزارة إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية، ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة