المادة 11
يتولى وزير الصناعات الخفيفة ما يأتي :
- يشارك السلطة المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الاطراف التي لها علاقة بالاعمال التي تدخل في نطاق اختصاصه، ويساعدها في ذلك.
يسهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية ويطبق في مجال وزارته التدابير التي تتعلق بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يضمن بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية مساهمة القطاع في أعمال الهيئات الجهوية والدولية التي لها اختصاص في ميدان الصناعات الخفيفة، يضمن بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية تمثيل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في اطار صلاحياته، يقوم بأية مهمة أخرى في ميدان العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة.