مرسوم تنفيذي رقم 89-101
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-101 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة. 698
المادة 10
يبادر وزير الصناعات الخفيفة باقامة نظام للرقابة يتعلق بالاعمال التي تدخل في مجال اختصاصه ويعد أهدافه واستراتيجياته ويحدد وسائله البشرية بالتنسيق مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات.