مرسوم تنفيذي رقم 89-100
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-100 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية . 697
المادة 8
تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الشؤون الدينية، بقرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.