مرسوم تنفيذي رقم 89-100
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-100 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية . 697
المادة 6
تتكون مديرية إدراة الوسائل، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب تسيير الموظفين الاداريين
ب ) مكتب متابعة موظفي السلك الديني
ج ) مكتب الشؤون الاجتماعية.
2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب الميزانية والمراقبة
ب ) مكتب المحاسبة.
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب العتاد والصيانة
ب ) مكتب الصفقات.