مرسوم تنفيذي رقم 89-100
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-100 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية . 697
المادة 4
تتكون مديرية الثقافة الاسلامية، مما يأتي : -1- المديرية الفرعية للتراث، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التراث الثقافي الاسلامي
ب ) مكتب مراقبة طبعات القرآن والحديث
2 - المديرية الفرعية للملتقيات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تنظيم الملتقيات
ب ) مكتب المبادلات.
3 - المديرية الفرعية للنشاط الثقافي، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب التنشيط الثقافي
ب ) مكتب تعميم المكتبات المسجدية.