المادة 3
تتكون مديرية الأوقاف والشعائر الدينية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للاوقاف، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب تسيير الأوقاف، ب مكتب الموارد والنفقات.
2 - المديرية الفرعية للشعائر الدينية، وتضم المكتبين الآتيين :
J 698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية م الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409ه
1) مكتب اليومية الدينية ومواقيت الصلاة
ب ) مكتب الاعياد الدينية.
3 - المديرية الفرعية لمتابعة شؤون الحج، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب أمانة اللجنة الوطنية للحج،
ب ) مكتب المتابعة والمراقبة.