مرسوم تنفيذي رقم 89-100
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-100 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية . 697
المادة 2
تتكون مديرية الارشاد الديني والتعليم القرآني، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للارشاد الديني، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب تنشيط المساجد،
ب ) مكتب الاحاديث الدينية ونشرات الارشاد.
2- المديرية الفرعية للتعليم القرآني، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب المدارس الاسلامية
ب ) مكتب الامتحانات والمسابقات.