المادة 9
تراجع جميع حالات شغل المساكن المذكورة في المواد من 3 الى 5 أعلاه مهما تكن اقدميتها أو طبيعة العقد الذى رخص بها في اجل قدره سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بناء على طلب المصلحة أو السلطة المعنيتين.
وتنتهي امتيازات المساكن التي لا تستبقى او التي لا تسوى حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 3 الى 6 من هذا المرسوم عند انقضاء الاجل المنصوص عليه اعلاه.
وبالاضافة الى ذلك، فان كل شاغل مسكن لا يثبت حيازته سند امتياز يتعرض ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 10 أدناه.