مرسوم تنفيذي رقم 89-09
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 89-09 مؤرخ في أول رجب عام الموافق 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يتضمن كيفيات المؤرخ تحديد المناطق الواجب ترقيتها في اطار المادة 51 من 153 القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية. 158
المادة الأولى
تضبط المناطق التي يمكن أن تستفيد من التدابير التشجيعية والتحفيزية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والجبائي، في إطار أحكام المادة 51 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987، المذكور أعلاه، حسب الكيفيات المحددة في هذا المرسوم.