مرسوم تنفيذي رقم 89-07
· ج.ر عدد 4 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-07 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 يتضمن تحويل مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة بجاية الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في البناء. 100
المادة الأولى
يحول مركز التكوين المهني للاسكان | والتعمير في مدينة بجاية موضوع المرسوم رقم 80-224 الاربعاء 17 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 101 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 المذكور أعلاه، الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في البناء، في اطار المرسوم رقم 85 – 243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المتضمن | القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتعليم العالي.