مرسوم تنفيذي رقم 89-04
· ج.ر عدد 4 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-04 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة في بلدية سدراية دائرة تابلاط، ولاية المدية. 98
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989.
قاصدي مرباح