مرسوم تنفيذي رقم 88-276
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
مرسوم تنفيذي رقم 88 276 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1870.1989
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائتين وخمسة وسبعين مليونا وتسعمائة واثنين وخمسين ألف دينار ( 275.952.000 دج ) والمخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.