مرسوم تنفيذي رقم 88-271
مرسوم تنفيذي رقم 88 271 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1856
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 88-271
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-128
مرسوم تنفيذي رقم 89-128 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتعلق بتطبيق الخدمة المدنية في سنة 1989. 801
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.