مرسوم تنفيذي رقم 88-271
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
مرسوم تنفيذي رقم 88 271 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1856
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بتسعين مليونا ومائتي وستة وسبعين ألف دينار ( 90.276.000 دج ) والمخصصة لوزير الصناعة :
الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.