مرسوم تنفيذي رقم 88-270
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
مرسوم تنفيذي رقم 88-270 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1854.1989
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة واثنين وعشرين مليونا وثلاثمائة وسبعة وعشرين ألف دينار ( 122.327.000 دج ) والمخصصة لوزير الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.