مرسوم تنفيذي رقم 88-268
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
مرسوم تنفيذي رقم 88-268 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. . 1850 تابع )
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بسبعة وثمانين مليونا وأربعمائة وخمسين ألف دينار ( 87.450.000 دج ( والمخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.