مرسوم تنفيذي رقم 88-267
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
مرسوم تنفيذي رقم 88-267 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1847
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بأربعمائة وستة وخمسين مليون دينار (456.000.000 دج) والمخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.