مرسوم تنفيذي رقم 88-265
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
مرسوم تنفيذي رقم 88-265 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1841
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بستة وسبعين مليونا وسبعمائة واثنين وستين ألف دينار (76.762.000 دج) والمخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.