مرسوم تنفيذي رقم 88-264

مرسوم تنفيذي رقم 88-264 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1835

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 88-264
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رئاسي رقم 89-221

    مرسوم رئاسي رقم 89-221 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 1361

  • مرسوم رئاسي رقم 89-184

    مرسوم رئاسي رقم 89-184 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد ( وزارة المالية سابقا ) . 1151

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.