مرسوم تنفيذي رقم 88-259
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
مرسوم تنفيذي رقم 88-259 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1819.1989
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة ملايير ومائة وواحد وخمسين مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 3.151.500.000 دج ( والمخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.