مرسوم تنفيذي رقم 88-258
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 88-258 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1816
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثمانية وخمسين مليونا ومائة ألف دينار ( 58.100.000 دج ) والمخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.