المادة 7
تدرس وتقترح وتنفذ اللجان | المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، أي عمل لازم الاربعاء 26 جمادى الأولى عام 1409 ه الجريدة لتحضير الكأس السابعة عشرة الافريقية للامم، في كرة القدم، وتنظيمها وسيرها.
تعدد نوعية اللجان المنصوص عليها أعلاه وعددها، كما يأتي :
لجنة التشريفات لجنة الايواء والنقل والاطعام، - لجنة المالية والتجهيز والعتاد - لجنة الامن وحفظ النظام، - لجنة التظاهرات الثقافية والعلمية -
- لجنة التنظيم الرياضي، لجنة الانشطة العلمية - لجنة النظافة والصحة والطب الرياضي، -
- لجنة الاشهار والرعاية
- لجنة الصحافة والاعلام، لجنة تهيئة مدينة الجزائر وتجميلها. -