المادة 5
تتمثل مهمة المكتب الذي يرأسه وزير الشبيبة والرياضة أو ممثله في توجيه أعمال الهيئات الاخرى التابعة للجنة التنظيم، وتنشيطها وتقويمها، ومراقبتها، وعلى العموم في اتخاذ كل التدابير اللازمة لتحضير الكأس السابعة عشرة الافريقية للامم في كرة القدم، وتنظيمها.
وبهذه الصفة يتولى المكتب على الخصوص ما يأتي :
يدرس ويقرر مشروع الميزانية.
- يو يوافق على برنامج عمل لجنة التنظيم، يستمع الى تقارير رؤساء اللجان ويقوم بالتعديلات الضرورية
- يضبط قائمة الهيئات التي يحتمل أن تتولى رعاية المباريات والتظاهرات المبرمجة ويصادق على العقود والاتفاقيات المقررة في هذا المجال مع هذه الهيئات.