مرسوم تنفيذي رقم 88-254
· ج.ر عدد 1 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 88-254 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن احداث لجنة لتنظيم الكأس السابعة عشرة الافريقية للأمم، في كرة القدم. 16
المادة 3
تتمثل مهمة لجنة التنظيم في التحضير والتنظيم المادى والتقنى للمباريات الرياضية والتظاهرات الثقافية والعلمية المقررة في برنامج الجزائرية الاربعاء 26 جمادى الأولى عام 1409 ه | الكأس السابعة عشرة الافريقية للامم، في كرة | القدم، كما تتولى زيادة على ذلك، ابرام العقود والاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والاجنبية، لرعاية المباريات والتظاهرات السالفة الذكر.