مرسوم تنفيذي رقم 88-254
· ج.ر عدد 1 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 88-254 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن احداث لجنة لتنظيم الكأس السابعة عشرة الافريقية للأمم، في كرة القدم. 16
المادة 13
تخول لجنة التنظيم فتح حساب جار لدى هيئة مالية مختصة .
ويمكنها أيضا أن تفتح حسابا بالعملة الاجنبية فى اطار العمليات التجارية التي تنجزها مع الهيئات الاجنبية. وتحدد شروط هذا الحساب بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية.