مرسوم تنفيذي رقم 88-254
· ج.ر عدد 1 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 88-254 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن احداث لجنة لتنظيم الكأس السابعة عشرة الافريقية للأمم، في كرة القدم. 16
المادة 12
تتكون الموارد المالية للجنة التنظيم مما يأتي :
- - المساعدات التي تخصصها الدولة
- مساهمات الجماعات المحلية والهيئات الوطنية والدولية،
- - عائد الاشهار وعمليات الرعاية
- عائد الايرادات التي تقبض بمناسبة المباريات الرياضية
- الهبات والوصايا
- عائد بيع النشرات التي يمكن أن تنجزها اللجنة.