مرسوم تنفيذي رقم 88-254
· ج.ر عدد 1 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 88-254 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن احداث لجنة لتنظيم الكأس السابعة عشرة الافريقية للأمم، في كرة القدم. 16
المادة 10
تتكون اللجان التابعة للجنة التنظيم من ممثلي وزارة الشبيبة والرياضة وممثلى الوزارات الاخرى والهيئات المعنية. ويعين هؤلاء الممثلون بقرار كما هو منصوص عليه في الفقرة الآتية من هذه المادة باقتراح من السلطات التي ينتمون اليها.
يضبط وزير الشبيبة والرياضة بقرار تكوين المكتب وعمله وتنظيم الامانة العامة وقائمة الاعضاء باسمائهم واختصاصات اللجان وعملها.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 17