مرسوم تنفيذي رقم 88-253
· ج.ر عدد 1 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 88-253 مؤرخ في 22 جمادي الأولى عام 1409 الموافق 313 ديسمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها فى الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 9 فبراير سنة 1988 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك والشركة الاسبانية للبترول «سيبسا» وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة وانتاجها في الجزائر، الخاص بالشركة الاسبانية للبترول «سيبسا»، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية «سوناطراك» المبرم بمدينة الجزائر في و فبراير سنة 1988 بين الدولة والشركة الاسبانية للبترول «سيبسا». 14
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 1988 المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب | الموافق 31 ديسمبر 1988.
عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلى عنها وسحبها، قاصدي مرباح 16 الجريدة الرسمية للجمهورية