مرسوم تنفيذي رقم 88-252
· ج.ر عدد 1 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 88 252 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يحدد شروط ممارسة أعمال الطب البيطرى وجراحة الحيوانات في القطاع الخا
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة اعمال الطب البيطرى وجراحة الحيوانات، تطبيقا لاحكام الباب الثانى من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.