مرسوم تنفيذي رقم 88-252
· ج.ر عدد 1 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 88 252 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يحدد شروط ممارسة أعمال الطب البيطرى وجراحة الحيوانات في القطاع الخا
المادة 16
عملا بالمادتين 20 و 28 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، يمكن الاطباء البيطريين الذين يمارسون عملهم فى القطاع الخاص ان يستعينوا بالطلبة المسجلين في السنة الدراسية النهائية باحدى مؤسسات التكوين في الطب البيطرى او يستعينوا بمساعدين بيطريين حائزين شهادة وطنية أو اجنبية معترف بمعادلتها.