مرسوم تنفيذي رقم 88-251
· ج.ر عدد 1 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 88 251 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يحدد مبالغ الاستيرادات المقررة في البرنامج العام للتجارة الخارجية عن سنة 1989 . 12
المادة 2
ان شروط تمويل البرنامج العام للتجارة الخارجية عن سنة 1989، تبين في ميزانيات | العملة الصعبة بالنسبة للمؤسسات العمومية، وفي | سندات الاستيراد بالنسبة للمتعاملين الآخرين.