المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات | كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1409 الموافق | 20 ديسمبر سنة 1988.
قاصدي مرباح 1748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 15 جمادي الأولى عام 1409ه الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 6128 مكافآت وتعويضات ... 46.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات ......... 1.700.000 الادوات وتسيير المصالح 62 الضرائب والرسوم.
مصاريف 6943 الفائض المخصص لصندوق 2.800.000 مختلفة المداخيل التكميلية للمستخدمين . 36.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة. 86.500.000