المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة .1988 قاصدي مرباح السبت 15 جمادي الأولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1747 الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث ............ 122.000