مرسوم تنفيذي رقم 88-246
· ج.ر عدد 53 لسنة 1988
مرسوم تنفيذي رقم 88-246 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة العمومية. 1746
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية في الباب 34-81 ९९ الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات " .