مرسوم تنفيذي رقم 88-244
· ج.ر عدد 53 لسنة 1988
مرسوم تنفيذي رقم 88-244 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1744
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادي الأولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 قاصدي مرباح