مرسوم تنفيذي رقم 88-244
مرسوم تنفيذي رقم 88-244 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1744
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.