مرسوم تنفيذي رقم 88-243 · ج.ر عدد 53 لسنة 1988
مرسوم تنفيذي رقم 88-243 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 15 ديسمبر سنة 1987 بالجزائر العاصمة بين المؤسسة الوطنية «سونطراك» وشركة «أجيب» (أفريكا) المحدودة، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، الخاص بشركة «أجيب» (أفريكا) المحدودة، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية «سوناطراك» المبرم بالجزائر العاصمة في 15 ديسمبر سنة 1987 بين الدولة وشركة «أجيب» (أفريكا) المحدودة. 1743

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.