المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الجدول الرسمية للجمهورية الجزائرية 1645 حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 6 ديسمبر سنة 1988 قاصدي مرباح الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير 60 المشتريات . 63 أشغال الصيانة واللوازم . 64 النقل والتنقلات .
المصالح 18.800.000 8.300.000 2.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة. 29.300.000 مراسيم