المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 6 | ديسمبر سنة 1988 .
قاصدي مرباح 1644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1409ه الجدول رقم الابواب العناوين الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات ...... 270.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث ....... 2.500.000 34-03 الادارة المركزية - اللوازم. 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات .
مجموع القسم 1.000.000 1.040.000 الرابع . 4.810.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 01 35 الادارة المركزية - صيانة المباني .
مجموع القسم 1.800.000 الخامس. 1.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة .. 6.610.000