مرسوم تنفيذي رقم 88-238
· ج.ر عدد 50 لسنة 1988
مرسوم تنفيذي رقم 88-238 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 6 ديسمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة . 1643
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة وعشرة آلاف دينار (6.610.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الباب 37-01 " الادارة المركزية - الالعاب والمنافسات الدولية ".