مرسوم تنفيذي رقم 88-236
· ج.ر عدد 47 لسنة 1988
مرسوم تنفيذي رقم 88-236 مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 يتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. 1561
المادة 2
يجوز للوزراء أن يفوضوا على الشكل نفسه الى موظفي ادارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الاقل توقيع الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض مراسيم