مرسوم تنفيذي رقم 88-236 · ج.ر عدد 47 لسنة 1988
مرسوم تنفيذي رقم 88-236 مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 يتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. 1561

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.