مرسوم تنفيذي رقم 88-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 88-01 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 15 يناير سنة 1989 يضبط كيفيات تحديد دفاتر الشروط المتعلقة بالامتياز في احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 69
المادة 9
يجب على صاحب الامتياز أن يمتثل بنود دفتر الشروط وأن يساهم بعمله في التحقيق الفعلي للاهداف في مجال التجارة الخارجية كما هي واردة في القانون رقم 88 – 29 المتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 2 منه. : المادة 10 : يجب على صاحب الامتياز أن يسهر في جميع الاحوال، على سير النشاط موضوع الامتياز سيرا عاديا الا في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا.